السيد محمد تقي المدرسي
280
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 3 ) : تترتب الأحكام المذكورة على كلّما تسمّى زينة المختلفة باختلاف الأشخاص والأزمنة والأمكنة . ( الرابع عشر ) : إزالة الشعر قليله وكثيره ولو بعض الشعر عن الرأس أو اللحية ، والإبط ، أو غيرهما بالحلق ، أو القص ، أو النورة أو غيرها مباشرة أو تسبيباً . ( مسألة 1 ) : لا بأس بإزالة الشعر مع الضرورة ولكن لا تسقط الفدية ، بلا فرق فيها بين أقسام الإزالة ، كما لا فرق بين كون الضرورة بنفس الشعر أو بغيره ، كالقمّل ونحوه . ( مسألة 2 ) : لا بأس بسقوط الشعر عند الحكّ والتسريح ، أو الوضوء أو الغسل ومسّ الحاجب واللحية مع عدم قصد إزالة الشعر وعدم العلم به . ( مسألة 3 ) : لو انقطعت جلدة من بدنه عليها شعر لا شئ عليه ، وكذا لو أقطعها كذلك . ( مسألة 4 ) : يحرم على المحرم إزالة شعر غيره محرماً كان الغير أو محلًّا . ( مسألة 5 ) : لو مس لحيته مثلًا فرأى في يده شعرة وشك في أنّه قطعت بمسّه أو كانت منسلّة قبل ذلك فلا شيء عليه وإن كان الأحوط الفدية . ( الخامس عشر ) : تغطية الرجل رأسه ، بلا فرق بين كله وبعضه ، والأذنين من الرأس . ( مسألة 1 ) : المراد بالرأس منابت الشعر « 1 » ، فلا تحرم تغطية غيرها وغير الأذنين . ( مسألة 2 ) : لا فرق بين أقسام التغطية ، كالطين ، والحناء ، وحمل المتاع ، والرمس في الماء أو غيره من المايعات كما لا فرق في الغطاء بين ما يحكي ما تحته وما لا يحكي . ( مسألة 3 ) : لا بأس للمُحرم بإفاضة الماء ، والحك ، والتوسد ، وعصام القربة على رأسه . ( مسألة 4 ) : لا بأس بالتعصيب والتلبد للضرورة - أي ضرورة كانت - وكذا لا بأس بالستر باليد والذراع . ( مسألة 5 ) : يشترط في ستر الرأس أن يكون الساتر ملاصقاً للرأس ، فإن كان منفصلًا يجري عليه حكم التظليل . ( مسألة 6 ) : يجوز للمحرم ستر جميع وجهه فضلًا عن بعضه في حال الاختيار ، ولا
--> ( 1 ) وما يُسمى رأسا عرفا .